والي جهة الشرق يعلن عن الشروع في تلقي الترشيحات الرئاسية لخلافة بعيوي

أعلن والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد عن الشروع في تلقي الترشيحات لرئاسة مجلس جهة الشرق ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو 2004 إلى غاية يوم الإثنين 01 يوليوز 2004 من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف زوالا، وذلك خلافة لعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، المتابع على خلفية ملف “اسكوبار الصحراء”.

وحسب وثيقة اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منها‘ فإن طلب الترشيحات يودع بصفة الشخصية من طرف المترشح بمقر الولاية الكائن بشارع الحسن الثاني بوجدة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية.

 

ويأتي ذلك حسب الوثيقة ذاتها بناء على الدورية الوزارية رقم 1404 بتاريخ 09 شلم 2001 المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الحيات والجماعات ونوابهم وكتاب هذه المجالس ونوابهم، بالإضافة إلى قرار الوزير الداخلية رقم 22 بتاريخ 26 يونيو 2004 القاضي بمعاينة انقطاع عبد النبي البعوي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة الشرق.

 

وفي شروط طلب الترشح لرئاسة مجلس الشرق، خلافة لعبد النبوي البعوي، المعتقل حاليا بالسجن المحلي بالدار البيضاء على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”، فإنه يتعين في المترشح التوفر على الشروط التالية:‘‘أن يكون مُرَتبا على رأس لائحة الترشيح التي تقدم به الحزب المنتمي إليه، وأن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الحبية أن يرفق طلب الترشيح بتركية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح. حور بوجدة في 26 يونيو 2004’’.

 

وكان قاضي التحقيق سطر متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، بتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، و الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و 251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و 352 من القانون الجنائي.

 

وتوبع بعيوي أيضا بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، إضافة إلى المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، فضلا عن تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.

 

كما قرر قضاء التحقيق متابعة رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.

 

وضمن سجّل التهم التي يتابع فيها بعيوي، وفق مصادر الجريدة، جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

كما قرر قاضي التحقيق، متابعته أيضا بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

 

علاوة على ذلك، تابع قضاء التحقيق رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها طبقا للفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 10 من تعليمات مكتب الصرف رقم 02 بتاريخ 1983/02/22 ودورية مكتب الصرف رقم 1573 بتاريخ 1992/01/24 والفصل 129 من القانون الجنائي.