في اجتهاد قضائي..حكم يخوِّل لجدّة حقَّ زيارة الحفيدة

في اجتهاد قضائي، أصدر مؤخرا قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب حكما يقضي بأحقية الجدة من جهة الأب بزيارة المحضون طالما أن الأب غائب.

وتعُود فصول القضية، حينما تقدمت والدة طليق بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة ضد زوجة ابنها سابقا، تعرض فيها بأنها ترغب في زيارة حفيدتها المحضونة من طرف أمها؛ لأن ابنها غادر أرض الوطن بعد واقعة الطلاق، ويتعذر عليه زيارة ابنته.

 

وبناء على المعطيات المتوفرة في الملف، فإن الجدّة (المدّعية) لجأت إلى المحكمة من أجل تمكينها من زيارة حفيدتها، بعدما قامت مرارا وتكرارا بجميع المحاولات الحبية قصد زيارة حفيدتها؛ غير أن المدعى عليها (طليقة ابنها) امتنعت عن ذلك.

 

بالمقابل، التمست المدّعى عليها (الطليقة) الحكم بعدم قبول طلب المدعية، بداعي أن صفتها غير ثابتة في الدعوى وأنها لم تعزز دعواها بما يثبت أنها منعتها من زيارة حفيدتها؛ غير أن المدعية تمسكت، في رسالتها الجوابية بطلبها، مستندة إلى مقتضيات المادتين 180 و181 من مدونة الأسرة.

 

وتنص المادة 180 من المدونة على أن “لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة واستزارة المحضون”، وتنص المادة التي تليها على “يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة”.

 

ويأتي قرار محكمة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب تكريسا لسلسلة من الاجتهادات القضائية وليسد ثغرة في القانون الذي لم يحدد من يحل محل أحد والدي المحضون في حق الزيارة، إذا كان خارج أرض الوطن.

 

واستندت المحكمة المذكورة إلى الفصل 185 من مدونة الأسرة، الذي يتحدث عن حالة وفاة أحد والدي المحضون، إذ يحلّ محله أبواه في حق الزيارة.

 

وعللت المحكمة قرارها، بما أن المدعية والمدعى عليها لم يضعا اتفاقا مسبقا على تنظيم صلة الرحم، فعّلت المحكمة صلاحيتها في تنظيم الزيارة، “أخذا بعين الاعتبار ظروف الطرفين والمصلحة الفضلى للطفلة (المحضونة)”، جاعلة صلة رحم المدعية كل يوم أحد من كل أسبوع، واليوم الموالي لكل عيد ديني.