قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في حكم جديد يتعلق بقضايا شهادة الزور، بإدانة متهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه بسنتين حبساً نافذاً، بعدما ثبتت متابعته بتهمة الإدلاء بشهادة زور في قضية جنائية. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم يوجد رهن الاعتقال، حيث جرت محاكمته في إطار المسطرة القضائية المعمول بها، قبل أن تصدر الهيئة القضائية حكمها القاضي بإدانته ومعاقبته بسنتين حبساً نافذاً.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القرارات القضائية التي شهدتها محكمة الاستئناف بالحسيمة خلال الفترة الأخيرة في ملفات مماثلة، إذ سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق متهم آخر بشهادة الزور، صدر الحكم في حقه غيابياً بعد إخضاعه للمسطرة الغيابية لكونه يوجد في حالة فرار. كما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها أن رفعت عقوبة متهم آخر من سنة موقوفة التنفيذ إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، في مقابل تعديل حكم ابتدائي في قضية مماثلة من سنة حبساً نافذاً إلى سنة موقوفة التنفيذ في حق متهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 369 من القانون الجنائي تنص على معاقبة من شهد زوراً في جناية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مع تحديد غرامات مالية، فضلاً عن مقتضيات خاصة بتشديد العقوبة في حالات معينة.
