إلزامية الخوذة ومنع السماعات.. الحكومة تقنن استعمال “التروتينيت”

صادقت  حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 9 يوليوز 2026، على مشروع مرسوم يرمي إلى تقنين استعمال “وسائل جديدة للتنقل”، في إشارة إلى “التروتينيت”، وذلك بإقرار مجموعة من المقتضيات، من بينها فرض ارتداء الخوذة على مستعمليها ومنع استعمال سماعات الأذن.

وأفاد بلاغ للحكومة بأنها صادقت، خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.145 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، قدمه وزير النقل واللوجيستيك.

 

ويأتي مشروع هذا المرسوم، بحسب البلاغ، لتغيير وتتميم بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.10.420، من خلال إقرار مقتضيات خاصة تنظم استعمال وسائل جديدة للتنقل التي أضحت تستعمل على الطرق العمومية، إلى جانب مراجعة بعض المقتضيات الأخرى بما يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية ويعزز أمن وسلامة مستعملي الطريق.

 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم المتعلق بالسير على الطرق جاء في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وفي سياق دخول بعض الآليات ووسائل النقل الجديدة إلى الطرق.

 

وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الضرورة تقتضي تقنين هذه الوسائل ضمانا لسلامة مستعمليها أولا، وضمانا أيضا لسلامة مستعملي الطريق والأشخاص الذين يستعملون الفضاء العام والشارع بصفة عامة.

 

وأشار إلى أن المرسوم تضمن مجموعة من المقتضيات، من بينها منع مستعملي هذه الوسائل من استعمال سماعات الأذن، لأنها تحول دون سماعهم تحذيرات باقي مستعملي الطريق، وهو ما يهدد سلامتهم وسلامة الآخرين.

 

ومن بين المقتضيات الجديدة أيضا التي جاء بها المرسوم، يضيف الوزير، تحديد السرعة القصوى في حدود معينة، “لأن هذه الآليات لا تسمح بسرعة كبيرة جدا”، بالإضافة إلى إلزامية ارتداء الخوذة بالنسبة لمستعمليها.

 

وخلص إلى أن الغاية من هذه المقتضيات التي نص عليها المرسوم هي ضمان سلامة مستعملي وسائل التنقل الجديدة، إلى جانب حماية باقي مستعملي الطريق.

 

وسبق للحكومة أن صادقت في يونيو الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.

 

ويندرج هذا المشروع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.

 

وبحسب المصدر ذاته، فإن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

 

بالإضافة إلى تحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.