حمل مرسوم ملكي إسباني تحت رقم 316/2026 مستجدا مهما لفائدة بعض فئات المهاجرين، حيث أتاح إمكانية تمديد تصاريح الإقامة لمدة تصل إلى أربع سنوات كاملة في حالات استثنائية، وهو ما يمثل خروجا عن القاعدة العامة التي تفرض تجديد الإقامة بشكل دوري وفق شروط محددة.
وينص المرسوم على منح هذا التمديد لفائدة المهاجرين الذين يتعذر عليهم الولوج إلى سوق الشغل بسبب أوضاع صحية أو اجتماعية خاصة، من قبيل الإصابة بمرض يمنعهم من العمل، أو الإعاقة، أو بلوغ سن التقاعد.
وبموجب هذا الإجراء، لن يكون المستفيدون مطالبين بتقديم عقود عمل أو إثبات ممارسة نشاط مهني عند تجديد إقامتهم، بل سيُسمح لهم بالاحتفاظ بوضعهم القانوني من خلال تمديد مباشر يصل إلى أربع سنوات.
وتشمل الفئات المستفيدة من هذا التمديد الاستثنائي: المهاجرين المصابين بأمراض مزمنة موثقة تحول دون اندماجهم في سوق العمل، حيث يشترط أن تكون الحالة الصحية مثبتة وتمنع الشخص بشكل موضوعي من ممارسة نشاط مهني.
كما يشمل الإجراء الأشخاص ذوي الإعاقة عندما تحول إعاقتهم الجسدية أو الذهنية دون قدرتهم على العمل، إضافة إلى كبار السن الذين بلغوا سن التقاعد المعمول به في إسبانيا وتعذر عليهم الولوج إلى سوق الشغل بسبب العمر، ما يتيح لهم الاستفادة من التمديد دون الحاجة إلى إثبات توفرهم على عقد عمل أو نشاط مهني.
