ويشمل هذا القرار المهاجرين المغاربة وغيرهم ممن وصلوا إلى إسبانيا قبل 1 يناير 2026، أو قدموا طلبات حماية دولية قبل هذا التاريخ، بشرط الإقامة لمدة خمسة أشهر على الأقل.
التحقق من السوابق الجنائية
ينص القرار الجديد على أن جميع طلبات التسوية ستخضع لمراجعة تقرير الشرطة للتأكد من أن مقدم الطلب لا يشكل تهديداً للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
ويشمل هذا التحقق جميع الطلبات المبنية على الروابط الأسرية أو الحماية الدولية السابقة، ويعتبر شرطاً أساسياً للحصول على تصريح الإقامة المؤقتة والعمل.
كما يشترط القرار غياب السوابق الجنائية في إسبانيا أو بلد المنشأ أو أي بلد أقام فيه مقدم الطلب خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي حال عدم تمكن المتقدم من الحصول على شهادة سجل جنائي من بلده خلال شهر، يمكن للسلطات الإسبانية مباشرة طلب المعلومات من الجهات المعنية في البلد الأصلي، مع السماح للمتقدم بتقديم إقرار خطي مؤقت بخلوه من السوابق.
حقوق الإقامة والعمل والقاصرين
يسمح القرار للمتقدمين بـ الإقامة والعمل بشكل مؤقت منذ تاريخ تقديم الطلب، سواء كموظفين أو أفراد يعملون لحسابهم الخاص، ويشمل ذلك القاصرين والمعالين من أفراد الأسرة، مع إمكانية حصولهم على تصريح إقامة مع حماية معززة.
ويحدد القرار النهائي مهلة ثلاثة أشهر لإصدار قرار صريح، وإذا لم يصدر ضمن هذه المدة، يُعتبر الطلب مرفوضاً إدارياً، باستثناء الحالات التي تتطلب تعليق الإجراءات.
كما يشترط تقديم نسخة من جواز السفر أو أي وثيقة سفر معترف بها في إسبانيا، مع إلغاء أي أوامر ترحيل سارية إذا تم منح تصريح الإقامة.
تقديم الطلبات والنماذج المتاحة
يمكن للمهاجرين تقديم طلباتهم حتى 30 يونيو 2026، باستخدام النماذج المتوفرة على مواقع الوزارات المختصة، بما في ذلك وزارات الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، ووزارة السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية. كما سيتم فتح مكاتب عامة خاصة لمعالجة الطلبات في مختلف مناطق إسبانيا.
وينص القرار أيضاً على أهمية إتقان اللغات الرسمية الأخرى عند تجديد تصاريح الإقامة الصادرة عن التسوية الاستثنائية، خاصة في حال عدم وجود عقد عمل، وهو شرط معتمد لدى السلطات الكتالونية والباسكية، وبالتنسيق مع اللجنة الأوروبية للحقوق المدنية.
