قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة بتهمة شهادة الزور، مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها من سنة نافذة إلى سنة موقوفة التنفيذ.
وكانت الغرفة الابتدائية قد أدانت المتهمة بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطها في الإدلاء بشهادة زور خلال أطوار محاكمة جنائية، ما اعتبرته المحكمة مسّا خطيرا بسير العدالة ومحاولة للتأثير على مجريات المحاكمة.
وبعد عرض الملف على الغرفة الاستئنافية، قررت تأييد الإدانة من حيث المبدأ، غير أنها رأت تمتيع المتهمة بظروف التخفيف، وقضت بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ.
وتأتي هذه القضية بعد أيام فقط من إصدار نفس الغرفة حكما مشددا في ملف مماثل، قضى برفع العقوبة في حق متهم من حي بركم بمدينة إمزورن من سنة موقوفة التنفيذ إلى خمس سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة فرار من أجل الإدلاء بشهادة زور في قضية جنائية.
وتنص المادة 369 من القانون الجنائي المغربي على أن شهادة الزور في جناية تُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مع إمكانية تغليظ العقوبة في حال توفر ظروف مشددة، كالحصول على مقابل مادي أو التسبب في إدانة المتهم بعقوبة أشد.
