رسالة واتساب تكلف مغربية أكثر من 20 مليون سنتيم

ألغت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، حكما ابتدائيا كان قد ألزم مشغّلًا بدفع تعويضات لامرأة تم فصلها من العمل بعد إرسالها شهادة طبية عبر تطبيق “واتساب” بدلًا من البريد الإلكتروني، الوسيلة المعتمدة رسميًا من قبل الشركة.

وفي تفاصيل القضية، فقد كانت الموظفة المعنية قد تغيّبت عن العمل لأسباب صحية، وأرسلت شهادة طبية إلى قسم الموارد البشرية عبر “واتساب”، وعند عودتها إلى العمل، سلّمت الشهادة ورقيًا وتم التأشير عليها، لكن تم منعها لاحقًا من دخول مقر العمل دون مبرر قانوني، بذريعة وجود خلاف مع إدارة الشركة.

 

وبعد فشل محاولات التسوية الودية بمساعدة مفتش الشغل، لجأت الموظفة إلى القضاء مطالبة بتعويضات عن الطرد التعسفي، والضرر، وفقدان العمل، والعطلة السنوية، ورواتبها المستحقة.

 

وقضت المحكمة الابتدائية حينها لصالحها بتعويضات في حدود 222 ألف درهم، مع إلزام الشركة بتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير.

 

لكن الشركة استأنفت الحكم، مؤكدة أمام محكمة الاستئناف أنها لم تطرد الموظفة، بل إن الأخيرة تغيّبت أكثر من 25 يومًا دون تقديم مبرر قانوني أو إشعار في ظرف 48 ساعة كما ينص عليه القانون.

 

كما اعتبرت أن الشهادة الطبية المرسلة عبر “واتساب” لا تكتسي أي طابع قانوني، لأن الوسيلة الرسمية المعتمدة للتواصل مع الموظفين هي البريد الإلكتروني المهني.

 

ورغم أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على الفصل 271 من مدونة الشغل، الذي يلزم الأجير بإخبار مشغّله خلال 48 ساعة دون تحديد وسيلة الاتصال، فقد رأت محكمة الاستئناف أن السياق التنظيمي يفرض استعمال الوسائل القانونية والرسمية، واعتبرت أن “الرسالة عبر واتساب لا تترتب عنها آثار قانونية”.

 

وفي قرارها النهائي، خلصت المحكمة إلى أن الموظفة هي من أنهت العلاقة الشغلية بإرادتها، وبالتالي لا تستحق تعويضات عن الطرد أو الإشعار أو الضرر.