رفعت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، من العقوبة الحبسية الصادرة في حق أحد المتهمين المتابع من قبل النيابة العامة من أجل جنح النصب وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، قضت الغرفة نفسها برفع العقوبة، الواردة في الحكم الابتدائي من أربع سنوات حبسا نافذا إلى خمس سنوات، فيما أيدته في ما يخص التعويض المالي القاضي بأدائه 70 ألف درهم لفائدة شركة التأمين المطالبة بالحق المدني.
وجاء إيقاف المتهم بعدما توصلت الضابطة القضائية بعدة شكايات من قبل شركتين للتأمين، إذ تبين لهما أن أسماء عدد من المتهمين، ترددت بشكل متكرر في عدة محاضر لحوادث سير.
واستمعت الضابطة نفسها للمتهم، فصرح أنه باتفاق مسبق مع بعض أصدقائه، تم افتعال حادثة السير الأولى، إذ ادعى أنه أصيب بتوعك وحصل على شهادة طبية دون أن يخضع لفحوصات طبية.
وحصل على تعويض مالي قدر في 24.900 درهم في الحادثة الأولى، وحصل على مبلغ مالي وصل إلى 22.500 درهم نتيجة تعويض بخصوص الحادثة الثانية، وأكد أنه بخصوص الحادثة الثالثة، لم يكن يعلم أنها مفتعلة، فيما أكد أن الحادثة الرابعة كانت حادثة حقيقية.