علق الشيخ الفيزازي رئيس “الجمعية المغربية للسلام والبلاغ” على المقترحات التي جاءت بها مدونة الأسرة الجديدة بالقول: “هنيئاً للرجال بنعمة العزوبة، وهنيئاً للعوانس بعنوستهنّ فلن يجرؤ على الزواج أحد بعد اليوم”.
وأضاف” وهنيئاً أكثر وأكثر للنسويات والحداثيين والتقدميين على هذا النصر المبين”، متسائلا: من يجرؤ من المتزوجين على الطلاق أصلاً حتى إن دعا الداعي واقتضى الحال…؟
وفي ذات التعليق الذي دبجه في تدوينة على صفحته بالفيسبوك مرفقة بصورة الملك، علق على الحقوق الجديدة قال الفيزازي “هنيئاً للمطلقة بالحضانة المستمرة، وبالنفقة ولو بعد زواجها برجل آخر، وهنيئاً لها ببيت زوجها الذي لا يُقسّم مع التركة بعد وفاة الزوج. وهنيئاً لها بحمايتها من الضرات. لا ضرة بعد اليوم إلا في أحوال خاصة جداً…”
ومع كل هذا، يقول ذات المتحدث ” لا خوف على الأسرة المغربية إن شاء الله تحت رعاية أمير المؤمنين نصره الله”.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس يوم الاثنين المنصرم بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، حيت أحيلت تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام الملك، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد كشف خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الثلاثاء، عن سبع مقترحات جاءت به مدونة الأسرة الجديدة، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، في الجانب المتعلق بالزواج، وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛
ثالثا-تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛
خامسا-إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من آثار؛
سادسا-جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛