القضاء يُلزم بنك بتعويض زبون بسبب “عناد موظف”

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكماً نهائياً يقضي بإلزام أحد الأبناك المغربية بتعويض زبون بمبلغ مالي، بعد أن رفض موظف بوكالة تابعة له إتمام عملية إيداع نقدي في حساب المعني بالأمر، بحجة عدم تقديم البطاقة الوطنية الأصلية رغم الإدلاء بنسخة مصادق عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، حين توجه الزبون إلى وكالة للبنك بالعاصمة الرباط لإيداع مبلغ قدره 21.500 درهم في حسابه البنكي لتسديد أقساط قرض مستحقة، غير أن الموظف رفض تنفيذ العملية، متشبثاً بضرورة الإدلاء بالأصل، ومعتبراً أن باقي الوثائق التعريفية كجواز السفر أو رخصة السياقة غير كافية.

 

إثر ذلك، لجأ الزبون إلى مفوض قضائي لتحرير محضر يوثق الواقعة، قبل أن يتوجه إلى وكالة أخرى تابعة لنفس المؤسسة البنكية، حيث تم قبول الإيداع دون أي إشكال، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بجبر الضرر الناتج عن الرفض غير المبرر.

 

المحكمة التجارية بالرباط قضت ابتدائياً لفائدة الزبون، وأمرت البنك بأداء تعويض قدره 9.000 درهم، معتبرة أن تصرف الموظف يشكل إخلالاً بالتزام تعاقدي وإضراراً بعلاقة الثقة بين البنك وزبنائه.

 

وحاولت المؤسسة البنكية تبرير موقفها أمام محكمة الاستئناف بالاستناد إلى المقتضيات القانونية المنظمة للبطاقة الوطنية والأعراف البنكية التي تلزم بالتحقق الدقيق من الهوية، إلا أن المحكمة رفضت دفوعها، موضحة أن العملية لم تكن فتح حساب أو سحب أموال، بل إيداعاً في حساب قائم، مما يجعل الرفض دون مسوغ قانوني.

 

وأكدت المحكمة في تعليلها أن النسخ المصادق عليها من الوثائق الرسمية تكتسي نفس القوة الثبوتية للأصل، وفق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وأن تصرف الموظف يُعد تعسفاً في استعمال الحق وإخلالاً بالواجب المهني.

 

وبناء على ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي محمّلة البنك الصائر، في قرار اعتبره مراقبون سابقة قضائية تُكرس حماية الزبناء من الممارسات التعسفية وتؤكد على مبدأ المساواة في المعاملات البنكية.