توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعزل المنتخبين أعضاء الجماعات الترابية اللذين يزاولون مهاما خارج الجماعة بالموازاة مع مهامهم داخلها، والتي قد تؤدي إلى تنازع المصالح بين بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وأوضح لفتيت في مذكرة وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، في نفس الموضوع، انه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح وزارة الداخلية، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية. كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
ونبهت المذكرة نفسها، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إلى أن “المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصبت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)”.
كما تنص المادة القانونية نفسها على أنه يمنع على عضو الجماعة الترابية أن “يبرم معها أو مع هيئاتها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فهاء؛ وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح. سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وشدد لفتيت على أن “المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني. مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية”.
موردا أن “الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض..)”.
وأكد على أنه “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص علها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في البيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات). فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدورتي عدد 1750D بتاريخ 14 يناير 2022″.
ودعا لفتيت، في نهاية مراسلته، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى تعميم مضامين هذه الدورية على كافة السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي والسهر على تطبيق ما جاء فهاء تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.