وجه وزيرا الداخلية والتجهيز والماء، دورية مشتركة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، تتعلق بالتدابير المستعجلة والإجراءات اللازمة التي يتعين القيام بها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
وتأتي الدورة المشتركة لعبد الوافي لفتيت ونزار بركة، على بعد أيام من فاجعة الطفل ريان، الذي قضى نحبه في بئر قرب منزل أسرته بضواحي شفشاون، حيث حددت هذه الدورية عددا من الإجراءات والتدابير الإحترازية، للحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، ومن أجل توعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.
وسلّطت “حادثة ريان”، التي هزت الرأي العام الوطني والدولي، الضوء من جديد على واقع حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية بالمناطق القروية للمملكة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة وأمن المواطنين من جهة، والتحدي البيئي الذي تطرحه على مستوى الفرشة المائية من جهة ثانية، حيث شرعت السلطات العمومية في حصْر الآبار المهجورة، من أجل ضمان سلامة المارّة، بالنظر إلى الانتشار الكبير للآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال بالعديد من الدواوير الجبلية.
ونصت الدورية، التي اطلع عليها “مدار21” على إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم، من طرف الولاة والعمال للقيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وفق برنامج خاص لزيارات ميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم.
ويعهد إلى الولاة والعمال بالإشراف والتتبع المباشر لعمل اللجنة وتنفيذ برنامجها الذي ينجز في غضون مدة لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ وضع البرنامج ، وتسهر على تنفيذه لجان محلية مكونة من ممثل السلطة المحلية الإدارية، ممثل وكالة الحوض المائي، ممثل المصالح/المكاتب الإقليمية للماء، ممثل الجماعة المحلية
وبناء المحاضر التي تنجزها اللجنة والموقعة من طرف أعضائها، تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات تشمل الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للإستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، والآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للإستغلال، لاسيما المهجورة، والآبار والأثقاب المائية غير المرخصة، والآبار والأثقاب المائية المرخصة أو المصرح بها.
وأكدت الدورية، أنه بالنسبة للآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للإستغلال، لاسيما المهجورة، ستقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه إخبار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي، أو مستغله، أو من يقوم مقامه عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة قصد القيام بطمرها وردمها داخل أجل أقصاه 07 أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار من وكالة الحوض المائي.
وأضافت أنه بالنسبة للآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للإستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، تقوم وكالة المائي بتوجيه إنذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي، أو مستغله، أو من يقوم مقامه عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة قصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.
وشددت الدورية المشتركة لوزي الداخلية والتجهيز والماء، على أنه “في حالة عدم الامتثال للإنذارات المذكورة، تؤكد الدورية المشتركة، فإنه يتعين القيام بتحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الأثقاب طبقا لمقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به”.